المادة 2 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس التمريضي الاردني.
الرئيس:رئيس المجلس.
الامين العام:امين عام المجلس.
المهنة:مهنة التمريض والقبالة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026