المادة 12 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002

أ- يكون للمجلس موازنته المستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يتم تدقيق حسابات المجلس وميزانيته حسب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة وتخضع حسابات هذا المجلس لرقابة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك