المادة 2 من قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية رقم 21 لسنة 1965
يعين القائد العام للقوات المسلحة الاردنية المدن والقرى الامامية التي تشكل فيها قوى المتطوعين مع بيان عدد المتطوعين لكل مدينة وقرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026