المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم 5 لسنة 1964
كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الاخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلا ما لم يكن المستأجر قد ملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026