المادة 8 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000

أ- لصاحب المصلحة، عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على مؤشر جغرافي او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:- 1- وقف التعدي. 2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت. 3- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي. ب- 1- لصاحب المصلحة ، قبل اقامة دعواه ان يقدم طلباً الى المحكمة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة أجابة طلبه إذا أثبت في أي من الحالات التالية:- - ان التعدي قد وقع على المؤشر الجغرافي. - ان التعدي وشيك وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه. - انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه. 2- اذا لم يُ قم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة. 3- وللمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً. 4- للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة. ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه. د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص. ه- للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في التعدي على المؤشر الجغرافي الذي تحمله هذه المنتجات ولها ان تقرر اتلاف هذه المنتجات والمواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة