المادة 8 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين 0
ب-للرئيس دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت 0
ج-يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026