المادة 4 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي :- أ-ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله 0 ب-ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته 0 ج-ضمان سلامة أي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة