المادة 4 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008
تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي :-
أ-ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله 0
ب-ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته 0
ج-ضمان سلامة أي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026