المادة 18 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة