المادة 12 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- 1-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة 0 2-ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء 0 3- اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس و يوافق عليها مجلس الوزراء 0 ب-تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة ايرادا للخزينة يتم تحويلها اليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة