المادة 12 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008
أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :-
1-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة 0
2-ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء 0
3- اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس و يوافق عليها مجلس الوزراء 0
ب-تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة ايرادا للخزينة يتم تحويلها اليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026