المادة 10 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها 0 ب-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس 0 ج-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها 0 د-اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس 0 ه- اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه إلى المجلس لاقراره 0 و-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها إلى المجلس لاقرارها 0 ز-أي صلاحيات اخرى تتعلق باعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة