المادة 10 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ-متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها 0
ب-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس 0
ج-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها 0
د-اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس 0
ه- اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه إلى المجلس لاقراره 0
و-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها إلى المجلس لاقرارها 0
ز-أي صلاحيات اخرى تتعلق باعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026