المادة 25 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
أ?-ينشأ في المؤسسة سجل خاص لقيد التصرفات القانونية المتعلقة بالوحدات السكنية او العقارات قبل اتمام معاملات افرازها والمبرمة فيما بين المستفيد من جهة والمؤسسة او الجهة الممولة او اي جهة اخرى متعاقدة مع المؤسسة ويشمل ذلك سندات تأمين الوحدة السكنية او العقار وعقود التأجير التمويلي 0 ب?-عند اتمام معاملة افراز الوحدة السكنية او العقار ، تنقل الى السجل العقاري لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة جميع القيود والوقوعات المتعلقة بالوحدة السكنية او العقار لغايات توثيقها لديها حسب الاصول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026