المادة 23 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية وللمجلس بالإضافة الى ذلك تكليف أحد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الأعمال

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة