المادة 16 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

أ-1- يبقى العقار ملكاً للمؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه ولحين مرور سنتين على الاقل على تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيص العقار وقيام المؤسسة بانجاز معاملة الافراز شريطة ان تستكمل المؤسسة اجراءات الافراز 0 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس الموافقة للمستفيد على مبادلة عقار بآخر وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية 0 ب-تقوم المؤسسة باجراءات نقل ملكية العقار باسم المستفيد او التنازل له وفقاً لاحكام هذا القانون استناداً الى قرار من المجلس ويبلغ القرار الى دائرة الاراضي والمساحة لتنفيذه وفقاً للتشريعات النافذة دون الحاجة الى حضور الطرفين الى دائرة التسجيل 0 ج-1-تسري نصوص القوانين والانظمة المتعلقة باعفاء المستفيد من مشاريع المؤسسة من رسوم التسجيل على معاملات تسجيل الوحدات السكنية التي يتم تنازل المستفيد عنها للغير وفقاً لاحكام هذا القانون 0 2- تعفى معاملات تسجيل عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك ومعاملات نقل الملكية بموجبه من دفع الرسوم لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة 0 د-اذا لم يتم تسجيل ملكية العقار للمستفيد بعد انتهاء المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبسبب لا يد له فيه يجوز للمجلس بناء على طلب خطي مقدم من المستفيد ان يأذن له بالتنازل عن حق الاستفادة فيها للغير 0 ه- 1- على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين ، تتولى المؤسسة تنظيم سندات التأمين المتعلقة بالمعاملات المنظمة بين المستفيد والجهة الممولة سداداً لثمن العقار او الوحدة السكنية او توسعتها وتوثيق اقرارات المديونية من قبل الموظف المختص بذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 2- تستوفي مديرية تسجيل الاراضي المختصة مبلغاً مقداره خمسون ديناراً عن كل سند توثيق معاملة تأمين تم تنظيمه وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة 0 و-1- اذا عجز المستفيد عن سداد باقي الاقساط المتحققة للمؤسسة من قيمة العقار المخصص له لاسباب خارجة عن ارادته او اضطر الى التخلي عن العقار لاي ظرف طارئ ورغب في التنازل عن حق الاستفادة فيه للغير فللمجلس ان يأذن بحلول شخص آخر مكان المستفيد في سداد باقي الاقساط وذلك بعد مرور المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0 2- تنتقل جميع حقوق المستفيد والالتزامات المترتبة عليه الى الغير المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الذي يجب ان تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون وعلى ان لا يتم ذلك الا بعد سداد جميع الاقساط التي استحقت من ثمن العقار حتى تاريخ التنازل 0 ز-لا يجوز لاي سبب انشاء رهن على العقار او ايقاع أي حجز عليه او بيعه من قبل دوائر التنفيذ او دائرة تسجيل الاراضي المختصة وفاء لدين مستحق لاي جهة كانت قبل اتمام نقل ملكية العقار باسم المستفيد او خلفه وفقاً للتشريعات المعمول بها 0 ح-1-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر اذا استحق دين الجهة الممولة في ذمة المستفيد قبل نقل ملكية العقار له بسبب عدم اتمام اجراءات الافراز وتخلف عن السداد فيجوز عندئذ للجهة الممولة اللجوء لدوائر التنفيذ للتنفيذ على حق المنفعة للمستفيد في العقار المخصص له وفقاً للاجراءات المرسومة في قانون التنفيذ عند بيع المال غير المنقول على الرغم من بقاء ملكية رقبة العقار باسم المؤسسة وبعد صدور قرار الاحالة القطعية وفق قانون التنفيذ فان حق الاستفادة في العقار المنفذ على حق المنفعة فيه ينتقل للشخص المحال عليه وتستوفي مديرية تسجيل الاراضي المختصة رسوم نقل الملكية والضرائب المقررة وفق احكام التشريعات النافذة0 2-للمؤسسة في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة اتباع اجراءات استرداد الوحدة السكنية او العقار المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون وتسديد دين الجهة الممولة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة