المادة 12 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

يجوز تفويض أراضي الدولة الصالحة لمشاريع الأسكان والتطوير الحضري للمؤسسة مجانا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة