المادة 10 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
تتكون موارد المؤسسة مما يلي:-
أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها.
ب- القروض.
ج- سندات الدين يوافق مجلس الوزراء على اصدارها.
د- الاموال التي يلتزم المستفيدون بايداعها لدى المؤسسة على سبيل الادخار وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ه- عائدات بيع وتخصيص وتاجير عقارات المؤسسة وانشطتها الاستثمارية.
و- الهبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الاجنبي منها.
ز- بدل الخدمات التي تستوفيها المؤسسة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
ح- اي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026