المادة 1 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك