المادة 8 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

أ-يستمر العمل بالرخصة التي تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية لها إلى أن يتم إلغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه. ب- للهيئة، إذا استدعت المصلحة العامة ذلك، منح رخصة مؤقتة للقيام بأنشطة القطاع أو بعضها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وفقا للشروط التي تحددها الهيئة لهذه الغاية في الرخصة. ج- إذا تم نقل أعمال أو موجودات مرخص له إلى شخص غير مرخص يعتبر هذا الشخص حاصلا على رخصة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وفقا للشروط والقواعد الواردة في الرخصة. د- يلتزم الشخص الحاصل على رخصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة التقدم بطلب للحصول على رخصة نهائية قبل انتهاء الرخصة المؤقتة بثلاثة أشهر على الأقل. ه- تستوفي الهيئة رسوم إصدار الرخص المؤقتة وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة