المادة 37 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء المملوكة للحكومة فتعتبر الشركة أو الشركات الناجمة عن ذلك الخلف القانوني والواقعي للشركة التي تتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليها في هذه الحالة جميع حقوق والتزامات الشركة المعاد هيكلتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026