المادة 24 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

أ-على المرخص له، وبالتنسيق مع الهيئة، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو البلدية المختصة أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل أو نظام التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها على أن يلتزم المرخص له بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأعمال. ب-مع مراعاة أحكام الرخص الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو أحكام الرخص الصادرة لشركة الكهرباء المرخص لها بالتوزيع وبالتزويد بالتجزئة، إذا قامت أي بلدية بإجراءات تنظيم أو ترسيم أو فتح أو تعديل أو إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة وأثرت على مسارات الشبكة يتم تبديل مسارات الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل ونظام التوزيع والمنشآت الكهربائية المقامة فيها بالتنسيق مع الهيئة وتحدد الكلفة التي تتحملها البلدية أو المرخص له للقيام بتلك الأعمال حسب الاتفاقيات المبرمة أو بالاتفاق بينهما، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك تحدد الكلفة والترتيبات المتعلقة بتبديل المسارات والكوابل بقرار من الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة