المادة 22 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

أ-على المرخص له بالتوليد أو بالنقل أو بالنقل المستقل أو بالتوزيع أو المرخص له بالتخزين كنشاط مستقل أن يدفع إلى المتضرر تعويضا عادلا عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله المنقولة وغير المنقولة جراء قيام المرخص له بأعماله المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون، وتستثنى من التعويض المشار إليه في هذه الفقرة الجهات التالية: - 1-الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وأمانة عمان الكبرى والبلديات . 2-المستهلك الذي يطلب تزويده مباشرة بالخدمة. ب-إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له ذي العلاقة والمتضرر على مقدار التعويض، يتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة. ج-يتم تعويض المتضرر بمقتضى أحكام هذا القانون عن نقصان قيمة المساحة المتضررة من الأرض التي تمر تحتها أو عبرها أو فوقها منشآت كهربائية بتاريخ إقامة تلك المنشآت، على أن تراعى عند احتساب الجزء المتضرر من الأرض اعتبارات مسافة السماح الكهربائي المحددة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. د-يترتب على التعويض المقرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة فرض فائدة قانونية سنوية بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحتسب اعتبارا من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية وحتى تاريخ دفع التعويض المقرر. ه -1-لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية. 2-لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له إذا كان تملك الأرض قد تم بعد إقامة المنشآت الكهربائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة