المادة 2 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس:مجلس
مفوضي
الهيئة.
الرئيس:رئيس
المجلس.
القطاع:قطاع الطاقة
الكهربائية
في المملكة
الذي يشمل
توليد الطاقة
الكهربائية
ونقلها
وتوزيعها
وتزويدها
وتخزينها.
أنشطة:الأنشطة
القطاعالمحددة
وفقا لأحكام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026