المادة 2 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. القطاع:قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة الذي يشمل توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتزويدها وتخزينها. أنشطة:الأنشطة القطاعالمحددة وفقا لأحكام

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة