المادة 11 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
أ- يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي: -
1-بناء نظام النقل داخل حدود المملكة وتشغيله وصيانته إضافة إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول أخرى وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
2- السماح باستخدام نظام النقل دون تمييز بين مستخدمي هذا النظام وبما يتناسب مع الأسس والشروط المحددة في الرخصة.
ب -تعتبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقل قبل نفاذ أحكام هذا القانون هي الشركة الوحيدة المسموح لها بالنقل في المملكة وتستثنى من ذلك الشركات المرخص لها ببناء وتشغيل نظام النقل المستقل.
ج-يجوز لشركة الكهرباء المالكة لنظام النقل تأسيس شركة لغايات بناء وتشغيل نظام نقل مستقل وفقا لأحكام هذا القانون ولا يعتبر هذا النظام جزءا من نظام النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026