المادة 4 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1969 رقم 23 لسنة 1969

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة