المادة 2 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1969 رقم 23 لسنة 1969
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يستعاض عن عبارتي ( الجيش العربي) و ( رئاسة اركان الجيش العربي ) حيثما وردتا في القوانين والانظمة السابقة بعبارتي ( القوات المسلحة الاردنية ) و ( القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026