المادة 2 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1969 رقم 23 لسنة 1969

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يستعاض عن عبارتي ( الجيش العربي) و ( رئاسة اركان الجيش العربي ) حيثما وردتا في القوانين والانظمة السابقة بعبارتي ( القوات المسلحة الاردنية ) و ( القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة