المادة 8 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007
على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية المدورة والمتراكمة في أي تشريع اخر ، على الوحدات الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة توريدها لحساب الخزينة العامة للدولة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026