المادة 3 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:- أ- تنظيم أنشطة القطاع. ب- التشجيع على الاستثمار في البنية التحتية في القطاع وتعدد مصادره. ج- تعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة. د- حماية حقوق المستهلكين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة