المادة 3 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:-
أ- تنظيم أنشطة القطاع.
ب- التشجيع على الاستثمار في البنية التحتية في القطاع وتعدد مصادره.
ج- تعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة.
د- حماية حقوق المستهلكين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026