المادة 20 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة خطياً للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لقرارات المجلس أو لشروط الرخصة ويكون لهم صفة الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم وتلتزم السلطات المختصة بتقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026