القوانين
قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة رقم 57 لسنة 2001
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يلغى (قانون معهد الادارة العامة ) رقم (31) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتنقل اموال المعهد وموجوداته وحقوقه الى المعهد الوطني للتدريب كما يتحمل المعهد الوطني للتدر…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.