القوانين
قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 19 لسنة 1976
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني لسنة 1976 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1\3\1976.
- المادة 2يلغى قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم ( 48 ) لسنة 1972 وتنقل اموال المجلس وموجوداته وحقوقه الى المركز الوطني للوثائق.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.