القوانين

قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 19 لسنة 1976

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني لسنة 1976 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1\3\1976.
  2. المادة 2يلغى قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم ( 48 ) لسنة 1972 وتنقل اموال المجلس وموجوداته وحقوقه الى المركز الوطني للوثائق.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.