القوانين

قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة سكة حديد العقبة 0
  3. المادة 3أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشروع بأعمالها ويشار اليها ح…
  4. المادة 4على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقاً لاحكام التشريعات النافذة المفعول ، الشركة الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويل…
  5. المادة 5يلغى قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع بأعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) …
  6. المادة 6رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0