المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 رقم 31 لسنة 1973
أ- تعود الى الحكومة جميع مساهمات مؤسسة التنمية الصناعية في المشروعات والمنشآت الصناعية التي تساهم بها.
ب- تؤول كافة موجودات مؤسسة التنمية الصناعية وأموالها الى ( وزارة الصناعة والتجارة ) وتصبح الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة.
ج- ينقل الى ( وزارة الصناعة والتجارة ) جميع موظفي ومستخدمي مؤسسة التنمية الصناعية مع كامل حقوقهم والتزاماتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026