المادة 6 من قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990

لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة اي امر ينشأ من الامور المتعلقة بتصفية مؤسسة اعمار العاصمة فيما لم يرد نص بشأنه في هذا القانون.صفحة 2 من 3

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة