المادة 1 من قانون الغاء قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية رقم 18 لسنة 2002

يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك