المادة 2 من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008
تعني كلمة (البنك) حيثما وردت في هذا القانون بنك الانماء الصناعي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة