المادة 3 من قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997

المادة -3- أ- على مجلس إدارة بنك الاسكان اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاع البنك كشركة مساهمة عامة وفقا لمتطلبات قانون البنوك وقانون الشركات المعمول بهما وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون قابلة للتمديد للمدة التي يحددها مجلس الوزراء، ويعتبر البنك بعد ذلك الخلف القانوني والواقعي لبنك الاسكان بما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويحل طرفا في العقود والتعهدات التي كان بنك الاسكان طرفا فيها. ب- يصدر البنك المركزي الأردني قراره في أي حالة تعترض تنفيذ أي حكم من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بناء على طلب مجلس ادارة البنك اذا كانت من الحالات التي لا يملك المجلس صلاحيات النظر فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة