حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
قانون الغاء قانون الملح (قانون مؤقت)
القوانين
قانون الغاء قانون الملح (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 1976
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون الملح لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى( قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 )كما تلغى جميع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.