حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني
القوانين
قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني رقم 49 لسنة 2001
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى (قانون المعهد القضائي الاردني) رقم (3) لسنة 1988 والتعديلات التي طرأت عليه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.