القوانين

قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني رقم 49 لسنة 2001

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى (قانون المعهد القضائي الاردني) رقم (3) لسنة 1988 والتعديلات التي طرأت عليه.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.