القوانين
قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 57 لسنة 2008
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يلغى قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (26) لسنة 2004 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
- المادة 3تؤول حقوق المجلس الاعلى للاعلام وموجوداته الى الخزانة العامة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه 0
- المادة 4تتم معاملة الموظفين القائمين على رأس عملهم في المجلس الاعلى للاعلام عند نفاذ احكام هذا القانون وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية بما يضمن المحافظة على حقوقهم…
- المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0