المادة 1 من قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 9 لسنة 1970

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة