القوانين
قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الط رقم 32 لسنة 2015
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا (والشركة النبطية للطاقة المسا…
- المادة 2يلغى قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدود…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .