القوانين

قانون الغاء قانون التبغ رقم 29 لسنة 2004

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون التبغ لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديل والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.