المادة 47 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

للمسجل تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة