المادة 47 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
للمسجل تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة