المادة 32 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
عقوبة الادعاء باطلا بتسجيل علامة تجارية
1- كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار انها مسجلة مع انها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم.
2- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص أنه قدم علامة تجارية على انها مسجلة اذا استعمل لفظة (مسجلة) فيما يتعلق بتلك العلامة او أية الفاظ تدل صراحة او ضمناً على أن تلك العلامة قد سجلت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة