المادة 11 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

طلب تسجيل العلامات التجارية 1- كل من يدعي انه صاحب علامة تجارية استعملت او في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه ان يقدم طلباً خطياً الى المسجل وفاقاً للاصول المقرره. 2- يجوز للمسجل مع مراعاة احكام هذا القانون ان يرفض اي طلب كهذا وان يقبله بتمامه من دون قيد او شرط او ان يعلن قبوله اياه بموجب شروط او تعديلات او تحويرات في طريقة استعمال العلامة او مكان استعمالها او غير ذلك من الأمور. 3- إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز ان يستأنف قراره الى محكمة العدل العليا. 4- يجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا في اي وقت تصحيح اي خطأ وقع في الطلب او فيما له تعلق به سواء اكان قبل قبول الطلب ام بعده او تكليف الطالب تعديل طلبه على اساس شروط يعينها المسجل او محكمة العدل العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة