المادة 97 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الاعذار المخففة
عندما ينص القانون على عذر مخفف :
1 - إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل .
2 - وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين .
3 - واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026