المادة 97 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الاعذار المخففة عندما ينص القانون على عذر مخفف : 1 - إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل . 2 - وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين . 3 - واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة