المادة 89 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(2) حالة الضرورة
لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطراً جسيماً محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسباً والخطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026