المادة 86 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026