المادة 81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب المحرض أو المتدخل: 1- أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام. ب- بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. 2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس الى الثلث. 3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة