المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(2) اجتماع العقوبات 1 - إذا ثبت للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة:- أ الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة. ب - وللمحكمة الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات. 2 - إذا صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة: . أ- أن تنفذ العقوبات المحكوم بها جميعها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات. ب - تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي. 3 يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها. 4 - لا يحول القرار الصادر بمقتضى هذه المادة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت. 5- تكون القرارات الصادرة في طلبات جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها قابلة للطعن وفقاً للأصول والمواعيد المقررة قانوناً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة