المادة 62 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.
2- يجيز القانون:
أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .صفحة 18 من 123
ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب .
ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضا أحد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026